الشيخ الصدوق
162
من لا يحضره الفقيه
إذا عقر بالليل " . وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم ( 1 ) " . باب ( أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا ) 5367 روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول " إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به " ( 2 ) . باب ( ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها ) 5368 في رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل " ( 3 ) . باب ( ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا ) 5369 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سئل عن بختى اغتلم ( 4 ) فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال :
--> ( 1 ) قضى بذلك علي عليه السلام كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد . ( 2 ) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به . وما ورد في بعض الأخبار أنها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه الله ، ولكن وهب بن وهب أبو البختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به . ( 3 ) ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا . ( 4 ) البختي الإبل الخراسانية ، والغلمة - بالضم - : شهوة الضراب ، والمراد هنا الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران .